قال الدَارَقُطْنِي: تفرد به فرج بن فَضالة، وهو ضعيف (1).
وكذلك قال فيه يحيى بن معين (2)، وقال ابن حِبَان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصَحيحة، لا يحلُ الاحتجاج به (3).
وقد [ذكروا] (4) في "التَعليق " أحاديث لا أصل لها:
منها: "خير خلّكم خلُّ خمركم " (5).
ومنها: "يطهر [الدباغ] (6) الجلد كما تخلَل الخمرة فتطهر".
وهذا لا يعرف.
*****
مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان يسيراً لحاجةٍ لم يكره.
وقال أبو حنيفة وداود: لا يكره ذلك يسيراً كان أو كثيراً.
وقال أصحاب الشَافعيّ: الكثير الذي لا يحتاج إليه حرام، فإن احتيج
(1) "سنن الدارقطني": (1/ 49).
(2) "الجرح والتعديل": (7/ 86 - رقم: 483) من رواية ابن أبي خيثمة.
(3) "المجروحون": (2/ 206).
(4) في الأصل: (ذكر)، والمثبت من (ب) و"التحقيق".
(5) في هامش الأصل: (قلت: هذا رواه البيهقي في "السنن" مرفوعاً) ا. هـ
"سنن البيهقي": (6/ 38)؛ "المعرفة": (4/ 434).
(6) في الأصل: (بالدباغ)، والمثبت من (ب) و"التحقق ".