تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الدَارَقُطْنِي: تفرد به فرج بن فَضالة، وهو ضعيف (1).

وكذلك قال فيه يحيى بن معين (2)، وقال ابن حِبَان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصَحيحة، لا يحلُ الاحتجاج به (3).

وقد [ذكروا] (4) في "التَعليق " أحاديث لا أصل لها:

منها: "خير خلّكم خلُّ خمركم " (5).

ومنها: "يطهر [الدباغ] (6) الجلد كما تخلَل الخمرة فتطهر".

وهذا لا يعرف.

*****

مسألة (25): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان يسيراً لحاجةٍ لم يكره.

وقال أبو حنيفة وداود: لا يكره ذلك يسيراً كان أو كثيراً.

وقال أصحاب الشَافعيّ: الكثير الذي لا يحتاج إليه حرام، فإن احتيج

(1) "سنن الدارقطني": (1/ 49).

(2) "الجرح والتعديل": (7/ 86 - رقم: 483) من رواية ابن أبي خيثمة.

(3) "المجروحون": (2/ 206).

(4) في الأصل: (ذكر)، والمثبت من (ب) و"التحقيق".

(5) في هامش الأصل: (قلت: هذا رواه البيهقي في "السنن" مرفوعاً) ا. هـ

"سنن البيهقي": (6/ 38)؛ "المعرفة": (4/ 434).

(6) في الأصل: (بالدباغ)، والمثبت من (ب) و"التحقق ".

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ١ · الصفحة ١٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ١ · ص ١٤٢