تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه، وذلك أَلْيَنُ في صَرْف السائل، وأحْمَدُ مِن جَبْهِهِ بالردّ (١)، وهو من مكارم الأخلاق.

وفيه دليل على جواز أن تكون منافع الحرّ صَدَاقًا، وفيه نظر. والله أعلم.

١٣ - باب فيمن تزوَّج ولم يسمِّ لها صَدَاقًا [حتى مات] (٢)

١٥٢/ ٢٠٢٨ - عن عبد الله ــ وهو ابن مسعود ــ في رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فقال: لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث. قال مَعْقِل بن سِنان: سمعت رسول الله - ﷺ - قضى به في بَرْوَعَ بنت واشِق.

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه (٣)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

١٥٣/ ٢٠٢٩ - وعن عبد الله بن عُتبة بن مسعود: «أن عبد الله بن مسعود أُتِيَ في رجل ــ بهذا الخبر ــ قال: فاختلفوا إليه شهرًا، أو قال: مَرَّات ــ قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقًا كصداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، فإن لها الميراث، وعليها العِدَّة، فإن يكُ صوابًا فمن الله، وإن يكُ خطأ فمنِّي ومن الشيطان، والله

(١) هكذا في الأصل: «وأحمد» وعليها علامة التصحيح، وفي الهامش كتب أمامها: «وأجمل» وفوقها حرف «خ» فلعله في نسخة، والعبارة في الطبعتين: «وأجمل من جهة الرد» وفيه تغيير وتصحيف، ولم يشيرا إلى ما كتبه الناسخ ولا لتصحيحه. وفي ش: «وأحمد وأجمل ..» ووضع عليها رمز (خ، م)!

(٢) «لها» ليست في «المختصر» ولا «السنن»، و«حتى مات» مستدركة منه ومن «السنن».

(٣) أخرجه أبو داود (٢١١٤)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي (٣٣٥٦)، وابن ماجه (١٨٩١). وأخرجه أحمد (١٨٤٦٤)، وابن حبان (٤٠٩٨).

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ١ · ص ٤٤٢