تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛ قال مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد: «خَطَب رجلٌ امرأةً». وقال سفيان، عن يزيد، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: «أن رجلًا أراد أن يتزوج امرأة» (١). وهذا مفسِّر لحديث مسلم: «أنه أخبره أنه تزوج امرأة».

وقد روى (٢) ... من حديث بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة قال: خطبتُ امرأةً على عهد النبي - ﷺ - فقال النبي - ﷺ -: «أنظَرْتَ إليها؟» قلت: لا، قال: «فانظر (٣)، فإنه أجدر (٤) أن يُؤدَمَ بينكما».

٨ - باب لا نكاح إلا بوليّ (٥)

١٤٥/ ١٩٩٩ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: «أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغير إذن مواليها (٦) فَنِكَاحُها باطِلٌ ــ ثلاث مرات ــ فإن دَخَل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَنْ لَا وَليَّ له».

(١) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥٣٢٩).

(٢) بعده بياض في الأصل قدر كلمة، ولعلها «النسائي» فإنه أخرجه في «المجتبى» (٣٢٣٥) وفي «الكبرى» (٥٣٢٨) والترمذي (١٠٨٧) وقال: حديث حسن، وأحمد (١٨١٣٧).

(٣) في ش كتب فوقها: «إليها» وكتب في الهامش «شك»، وهذه اللفظة ثابتة في رواية النسائي للحديث.

(٤) ط. الفقي: «أحرى» خلاف الأصل، وإن كان موافقًا للفظ الترمذي.

(٥) في «السنن» ومطبوعة «المختصر»: «باب في الولي»، والمخطوط: «باب الولي». وفي الأصل كما أثبت.

(٦) في المطبوع: «وليها».

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلمج ١ · ص ٤٢٢