تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم اللقب بالحاج فلان

واللقب بالحاج فلان أو نحو ذلك، إذا قصد بذلك الإتيان بالنسك وأن يصبح علماً عليه، فهذا لا ينبغي، بل يقال: إنه مكروه، إلا إذا كان مثلاً في بعض البلدان يقصدون بذلك السيد أو شيء من هذا لا أدري، لكن يغلب على ظني أنهم لا يسمون أحداً بالحج إلا شخصاً ذهب إلى مكة، ولكن ينبغي للإنسان إذا سمي حاجاً أن يقال له: استغفر الله إن الله غفور رحيم، وهذا أولى من اللقب، فلا تعظم عملاً أتيت به وتذكره إلى أن تموت بمثل هذا الأمر، فإذا كان الإنسان يكثر من استحضار عمل أداه لله عز وجل حتى يلقب به يستصغر ويحتقر الذنوب، وكذلك يستصغر ما يفرط فيه من جانب العبادات؛ لأنه استعظم عملاً أداه وميزه على غيره. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ...

[19] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

تفسير آيات الأحكام · الصفحة ٥٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير آيات الأحكامص ٥٢٧