تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم نكاح المتعة

قال فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ [النساء:24]، هذه الآية كانت في نكاح المتعة قبل تحريمها، والمتعة كانت مباحة قبل ذلك، ثم نسخها الله جل وعلا، وبقي النسخ على هذا عامة العلماء وأُختلف في نكاح المتعة كم مرة نسخه الله عز وجل، هل كان النسخ في ذلك مرة أو كان مرتين، فأحل الله عز وجل نكاح المتعة، ثم نسخه، ثم أحله، ثم نسخه، فهل هو على نسخ واحد وهو الأول ولم ينسخ بعد ذلك إذ لم يتخلل ذلك حل؟ أم نسخه الله عز وجل بعد حله الأول ثم أحله ثم نسخه وبقي على النسخ الثاني مع أن عامة السلف على نسخه؟ ذهب إلى أنه نسخ مرتين الإمام الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال: إنه نسخ مرة واحدة وبقي على نسخ الله عز وجل له إلى قيام الساعة.

تفسير آيات الأحكام · الصفحة ١٥٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير آيات الأحكامص ١٥٢٣