تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج ابن المنذر والطبراني والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: جعلت امرأتي علي حراما فقال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ قال: عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة

وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن عائشة قالت: لما حلف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح فأنزل الله ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ فأحل يمينه وأنفق عليه

وأخرج ابن المنذر وابن مردويه من طريق علي عن ابن عباس ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ قال: أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله لهم أن يكفروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وليس يدخل في ذلك الطلاق

وأخرج عبد بن حميد عن ميمون بن مهران رضي الله عنه في قوله: ﴿تحلة أيمانكم﴾ قال: يقول قد أحللت لك ما ملكت يمينك فلم تحرم ذلك وقد فرضت لك تحلة اليمين بها يمينك كل ذلك في هذا

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: ﴿وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا﴾ قال: دخلت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وهو يطأ مارية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخبري عائشة حتى أبشرك بشارة فإن أباك يلي الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت فذهبت حفصة فأخبرت عائشة فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أنبأك هذا قال: نبأني العليم الخبير فقالت عائشة: لا أنظر إليك حتى تحرم مارية فحرمها فأنزل الله ﴿يا أيها النبي لم تحرم﴾

وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن عائشة في قوله: ﴿وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا﴾ قال: أسر إليها أن أبا بكر خليفتي من بعدي

الدر المنثور · الجزء ٨ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المنثورج ٨ · ص ٢١٨