ما قال أبو السنابل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعي بنفسك فقد حل أجلك إذا وضعت حملك
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة عن علي في الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عباس أنه كان يقول في الحامل المتوفى عنها زوجها: تنتظر آخر الأجلين
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت قال زيد: قد حلت وقال علي: أربعة أشهر وعشرا
قال زيد: أرأيت إن كانت آيسا قال علي فآخر الأجلين
قال عمر: لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت
وأخرج ابن المنذر عن مغيرة قال: قلت للشعبي: ما أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول: عدة المتوفي عنها زوجها آخر الأجلين قال: بلى فصدق به كأشد ما صدقت بشيء كان علي يقول: إنما قوله: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ في المطلقة
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال: إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت
وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: إذا ألقت المرأة شيئا يعلم أنه من حمل فقد انقضت به العدة وأعتقت أم الولد
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن ومحمد قالا: إذا سقطت المرأة فقد انقضت عدتها
وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي قال: إذا نكس في الخلق الرابع وكان مخلقا اعتقت به الأمة وانقضت به العدة
وأخرج أبي شيبة عن ابن عباس أنه سئل عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطؤها قال: لا وقرأ ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾