تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في حجة الوداع ألا لا يجني جان إلا على نفسه

لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده

وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأيته قال لأبي: ابنك هذا قال: أي ورب الكعبة قال: أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه

ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾

وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني في قوله ﴿وإن تدع مثقلة إلى حملها﴾ قال: إن تدع نفس مثقلة من الخطايا ذا قرابة أو غير ذي قرابة ﴿لا يحمل﴾ عنها من خطاياها شيء

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء﴾ يكون عليه وزر لا يجد أحدا يحمل عنه من وزره شيئا

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله ﴿وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء﴾ كنحو ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾

الدر المنثور · الجزء ٧ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المنثورج ٧ · ص ١٦