تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله ﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم﴾ قال: فرض الله أن لا تنكح امرأة إلا بولي وصداق وشهداء ولا ينكح الرجل إلا أربعا

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله ﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم﴾ قال: لا يجاوز الرجل أربع نسوة

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله ﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم﴾ قال: فرض عليهم أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم﴾ قال: فرض عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر

وأخرج ابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله ﴿لكيلا يكون عليك حرج﴾ قال: جعله الله تعالى في حل من ذلك وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقسم

وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي أنه قيل له: ان أبا موسى نهى حين فتح تستر أن لا توطأ الحبالى ولا يشارك المشركون في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد أشيء قاله برأيه أو شيء رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تستبرأ

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من وطئ حبلى وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني وأبو داود وابن منيع والبغوي والباوردي وابن قانع والبيهقي والضياء عن أبي مورق مولى نجيب قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري نحو المغرب ففتحنا قرية يقال لها: جربة

فقام فينا خطيبا فقال: إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوم خيبر قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن رضي الله عنه قال: لما فتح تستر أصاب أبو موسى سبايا فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أن لا يقع أحد على امرأة حبلى حتى تضع ولا تشاركوا المشركين في أولادهم فإن الماء تمام الولد

الدر المنثور · الجزء ٦ · الصفحة ٦٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المنثورج ٦ · ص ٦٣٢