تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾ قال: إذا سقطت إلى الأرض

وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه وأبو نعيم في الدلائل عن عبد الله ابن قرط قال: قدم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها قال: من شاء اقتطع

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه: كان يطعم من بدنه قبل أن يأكل منها ويقول: ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾ هما سواء

وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: كانوا لا يأكلون من شيء جعلوه لله ثم رخص لهم أن يأكلوا من الهدي والأضاحي وأشباهه

وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال: لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا مما جعل للمساكين

وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال: لا يؤكل من النذر ولا من الكفارة ولا مما جعل للمساكين

وأخرج ابن أبي شيبة عن معاذ قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نطعم من الضحايا الجار والسائل والمتعفف

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر: أنه كان بمنى فتلا هذه الآية ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ وقال: لغلام معه هذه القانع الذي يقنع بما آتيته

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: القانع المتعفف والمعتر السائل

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس القانع الذي يقنع بما أوتي والمعتر الذي يعترض

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: القانع الذي يجلس في بيته

وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس: إن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله ﴿القانع والمعتر﴾ قال: القانع الذي يقنع بما عطي والمعتر الذي يعتر من الأبواب

قال: وهل تعرف العرب ذلك قال: نعم

أما سمعت قول الشاعر وهو يقول: على مكثريهم حق من يعتريهم وعند المقلين السماحة والبذل وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه سئل عن

الدر المنثور · الجزء ٦ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المنثورج ٦ · ص ٥٤