وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ﴿أو نسائهن﴾ قال: من المسلمات لا تبديه ليهودية ولا لنصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما حوله
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن مجاهد قال: لا تضع المسلمة خمارها أي لا تكون قابلة عند مشركة ولا تقبلها لأن الله تعالى يقول ﴿أو نسائهن﴾ فلسن من نسائهن
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في سننه وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة أما بعد
فإنه بلغني أن نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ يعني عبد المرأة لا يحل لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال: لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته
وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه قال: تضع المرأة الجلباب عند المملوك
وأخرج أبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك
وأخرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه
وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد رضي الله عنه قال: كان العبيد يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ قال: في