تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن

وأخرج ابن أبي شيبة عن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبان بن عثمان رضي الله عنه قال: تعرف الزناة بنتن فروجهن يوم القيامة

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي صالح رضي الله عنه قال: بلغني أن أكثر ذنوب أهل النار النساء

الآية 33 - 34

أخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك رضي الله عنه في قوله: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ الآية

قال: كان هذا بمكة والنبي صلى الله عليه وسلم بها وهو أول شيء نزل من القرآن في شأن القتل

كان المشركين من أهل مكة يغتالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتلكم من المشركين فلا يحملنكم قتله غياكم على أن تقتلوا له أبا أو وأخا وأحدا من عشيرته وإن كانوا مشركين فلا تقتلوا إلا قاتلكم وهذا قبل أن تنزل براءة وقبل أن يؤمروا بقتال المشركين

فذلك قوله: ﴿فلا يسرف في القتل﴾ يقول: لا تقتل غير قاتلك وهي اليوم على ذلك الموضع من المسلمين لا يحل لهم أن يقتلوا إلا قاتلهم

وأخرج البيهقي في سننه عن زيد بن أسلم رضي الله عنه: أن الناس في الجاهلية كانوا إذا قتل الرجل من القوم رجلا لم يرضوا حتى يقتلوا به رجلا شريفا إذا كان

الدر المنثور · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المنثورج ٥ · ص ٢٨٢