تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم فلما نزلت ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ الآية

ترك التنفل وجعل ذلك في خمس الخمس وهو سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم

وأخرج ابن أبي شيبة عن مالك بن عبد الله الحنفي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عثمان رضي الله عنه قال: من ههنا من أهل الشام فقمت فقال: أبلغ معاوية إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم فيكتب على كل سهم منها: لله ثم ليقرع فحيثما خرج منها فليأخذه

وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي رضي الله عنه ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ قال: سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد

وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال: في المغنم خسم لله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصفى كان يصطفى له في المغنم خير رأس من السبي إن سبي وإلا غيره ثم يخرج الخمس ثم يضرب له بسهمه شهد أو غاب مع المسلمين بعد الصفى

وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء بن السائب رضي الله عنه

أنه سئل عن قوله ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ وقوله (ما أفاء الله على رسوله) (الحشر الآية 7) ما الفيء وما الغنيمة قال: إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم فأخذوهم عنوة فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهو غنيمة وأما الأرض: فهو فيء

وأخرج ابن أبي شيبة عن سفيان قال: الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة فهو لمن سمى الله وأربعة أخماس لمن شهدها

وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه عن جابر رضي الله عنه أنه سئل: كيف كان رسول الله يصنع في الخمس قال: كان يحمل الرجل سهما في سبيل الله ثم الرجل ثم الرجل

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد في المغنم يصطفيه لنفسه أما خادم واما فرس ثم نصيبه بعد ذلك من الخمس

الدر المنثور · الجزء ٤ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المنثورج ٤ · ص ٧٠