جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: آكل الطحال قال: نعم
قال: إن عامتها دم قال: إنما حرم الله الدم المسفوح
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن أبي مجلز
في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون على أعلى القدر قال: لا بأس إنما نهى عن الدم المسفوح
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر وعائشة قالا: لا بأس بأكل كل ذي شيء إلا ما ذكر الله في هذه الآية ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ الآية
وأخرج أبو الشيخ عن الشعبي
أنه سئل عن لحم الفيل والأسد فتلا قل ﴿لا أجد فيما أوحي إلى﴾ الآية
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن ابن الحنفية
أنه سئل عن أكل الجريت فقال ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ الآية
وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس أنه سئل عن ثمن الكلب والذئب والهر وأشباه ذلك فقال ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم تسؤكم﴾ المائدة الآية 101 كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون أشياء فلا يحرمونه وأن الله أنزل كتابا فأحل فيه حلالا وحرم حراما وأنزل في كتابه ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير﴾
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن أبي ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال: أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فاكفئت القدور وانها لتفور باللحم
وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي ثعلبة الخشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع