تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النساء الآية 43 فكان الناس يشربون الخمر حتى يجيء وقت الصلاة فيدعون شربها فيأتون الصلاة وهم يعلمون ما يقولون فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام﴾ إلى قوله ﴿فهل أنتم منتهون﴾ فقال: انتهينا يارب

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت مدمن خمر إلا لقي الله كعابد وثن ثم قرأ ﴿إنما الخمر والميسر﴾ الآية

وأخرج أحمد وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام

وأخرج البخاري وابن مردويه عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب

وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن مردويه عن جابر بن عبد الله

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح إن الله حرم بيع الخمر الأنصاب والميتة والخنزير فقال بعض الناس: كيف ترى في شحوم الميتة يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها الناس فقال: لا هي حرام ثم قال عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال قدم رجل من دوس على النبي صلى الله عليه وسلم براوية من خمر أهداها له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله حرمها بعدك فأقبل الدوسي على رجل كان معه فأمره ببيعها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها وأمر بالمزاد فأهريقت حتى لم يبق فيها قطرة

الدر المنثور · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المنثورج ٣ · ص ١٦٦