تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمر صارخا ببطن مكة ينادي إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد صاع من شعير أو تمر

وأخرج الدارقطني والحاكم وصححه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح

وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء أنها حدثته: أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل البيت والصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم

وأخرج أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر قال ابن شاهين: حديث غريب جيد الاسناد

وأخرج مالك والشافعي عن زريق بن حكيم

أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا دينار فما نقص فبحسابه حتى تبلغ عشرين دينارا فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا

وأخرج الدارقطني عن أبي عمرو بن جماس عن أبيه قال: كنت أبيع الادم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي: أد صدقة مالك

فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو في الادم قال: قومه ثم أخرج صدقته

وأخرج البزار والدارقطني عن سمرة بن جندب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذي هو تلاد له وهم عملة لا يريد بيعهم فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا وكان يأمرنا أن نخرج عن الرقيق الذي هو يعد للبيع

وأخرج الحاكم وصححه عن بلال بن الحرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة

وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه سئل عن العنبر فقال: إنما هو شيء دسره البحر فإن كان فيه شيء ففيه الخمس

الدر المنثور · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المنثورج ٢ · ص ٥٧