تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: إذا كانت عندك شهادة فأقمها فأما إذا دعيت لتشهد فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا تذهب

وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير ﴿ولا يأب الشهداء﴾ قال: وهو الذي عنده الشهادة

وأخرج ابن جرير عن الحسن في الآية قال: جمعت أمرين

لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة

وأخرج ابن المنذر عن عائشة في قوله ﴿أقسط عند الله﴾ قالت: أعدل

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عن الحسن في قوله ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ قال: نسختها (فإن أمن بعضكم بعضا) (البقرة الآية 283)

وأخرج ابن المنذر عن جابر بن زيد

أنه اشترى سوطا فاشهد وقال: قال الله ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾

وأخرج النحاس في ناسخه عن إبراهيم في الآية قال: أشهد إذ بعت وإذا اشتريت ولو دستجة بقل

وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ قال: أشهدوا ولو دستجة من بقل

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ قال: يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان: إنا على حاجة

فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا فليس له أن يضارهما

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ يقول: إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بد فيقول: خلوا سبيله

وأخرج سفيان وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن عكرمة قال: كان عمر بن الخطاب يقرؤها (ولا يضارر كاتب ولا شهيد) يعني بالبناء للمفعول

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه كان يقرأ (ولا يضارر)

الدر المنثور · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المنثورج ٢ · ص ١٢٢