تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن سعد بن وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس قالوا: نعم فنهى عن ذلك

وأخرج البزار عن أبي بكر الصديق سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل الزائد والمستزيد في النار

وأخرج البزار عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف قبل موته بشهرين

آية 280

أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ قال: نزلت في الربا

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة﴾ قال: إنما أمر في الربا أن ينظر المعسر وليست النظرة في الأمانة ولكن تؤدى الأمانة إلى أهلها

وأخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ هذا في شأن الربا ﴿وأن تصدقوا﴾ بها للمعسر فتتركوها له

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه وابن جرير عن ابن سيرين أن رجلين اختصما إلى شريح في حق فقضى عليه شريح وأمر بحبسه فقال رجل عنده: إنه معسر والله تعالى يقول ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ قال: إنما ذلك في الربا إن الربا كان في هذا الحي من الأنصار فأنزل الله ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ وقال (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) (النساء الآية 58)

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس ﴿وإن كان ذو عسرة﴾ يعني المطلوب

الدر المنثور · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المنثورج ٢ · ص ١١٢