هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد
النكاح والطلاق والرجعة
وأخرج البخاري في تاريخه عن عمر بن الخطاب قال: أربع مقفلات: النذر والطلاق والعتق والنكاح
وأخرج مالك وعبد الرزاق والبيهقي في المصنف عن سعيد بن المسيب قال: ثلاث ليس فيهن لعب
النكاح والطلاق والعتاق
وأخرج عبد الرزاق عن أبي الدرداء قال: ثلاث اللاعب فيهن كالجاد: النكاح والطلاق والعتاق
وأخرج عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب قال: اربع لا لعب فيهن: النكاح والطلاق والعتاقة والصدقة
وأخرج عبد الرزاق من طريق عبد الكريم بن أمية عن جعدة بن هبيرة
أن عمر بن الخطاب قال: ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء: الطلاق والصدقة والعتاقة
قال عبد الكريم
وقال طلق بن حبيب: والهدي والنذر
وأخرج عبد الرزاق عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس
أنه جاءه رجل فقال: إني طلقت امرأتي ألفا
وفي لفظ: مائة قال: ثلاث تحرمها عليك وبقيتهن وزر اتخذت آيات الله هزوا
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن ابن مسعود
أن رجلا قال له: إني طلقت امرأتي مائة
قال: بانت منك بثلاث وسائرهن معصية
وفي لفظ: عدوان
وأخرج عبد الرزاق عن داود بن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اتقى الله جدك أما ثلاث فله واما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد قال: سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال: يكفيه من ذلك رأس الجوزاء