تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال: طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد

قال: نعم فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت

فراجعها

فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي كان عليها الناس والتي أمر الله بها (فطلقوهن لعدتهن)

وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحدة فهي واحدة

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة

أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال: أتعلم أن ثلاثا كن يرددن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحدة قال: نعم

وأخرج البيهقي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق التي لم يدخل بها واحدة

وأخرج ابن عدي والبيهقي عن الأعمش قال: بان بالكوفة شيخ يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة والناس عنقا واحدا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه

فأتيته فقرعت عليه الباب فخرج إلي شيخ فقلت له: كيف سمعت علي بن أبي طالب يقول فيمن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنه يرد إلى واحدة

قال: فقلت له: أنى سمعت هذا من علي

قال: أخرج إليك كتابا فأخرج فإذا فيه: بسم الله الرحم الرحيم قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قلت: ويحك هذا غير الذي تقول قال: الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك

وأخرج البيهقي عن مسلمة بن جعفر الأحمس قال: قلت لجعفر بن محمد: يزعمون أن من طلق ثلاثا بجهالة رد إلى السنة يجعلونه واحدة عنكم

قال: معاذ الله ما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال

وأخرج البيهقي عن بسام الصيرفي قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: من طلق امرأته بجهالة أو علم فقد برئت منه

وأخرج ابن ماجة عن الشعبي قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك قالت: طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

أما قوله تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ الآية أخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان الرجل يأكل من مال امرأته نحلته الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه جناحا فأنزل الله

الدر المنثور · الجزء ١ · الصفحة ٦٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المنثورج ١ · ص ٦٦٩