تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج الخرائطي عن محمد بن زياد قال كان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم جارا لي فكان يدخال الحمام فقلت: وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل الحمام

فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام ثم يتنور

وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور كل شهر ويقلم أظفاره كل خمس عشرة

وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة أنه سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت: بالسواك

قوله تعالى: ﴿وللرجال عليهن درجة﴾

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ قال: فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها وكل ما فضل به عليها

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك قال: يطلقها وليس لها من الأمر شيء

وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ قال: الإمارة

قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد حدود الله فأولئك هم الظالمون

أخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى ما جاء وقت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ثم قال: والله لا آويك ولا تحلين أبدا فأنزل الله ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾

الدر المنثور · الجزء ١ · الصفحة ٦٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المنثورج ١ · ص ٦٦٢