تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ قال: الحمل والحيض لا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها ولا يحل لها ان كانت حائضا أن تكتم حيضها

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي عن مجاهد ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ قال: الحيض والولد لا يحل للمطلقة أن تقول: أنا حائض

وليست بحائض

ولا تقول: إني حبلى

وليست بحبلى ولا تقول: لست بحبلى

وهي حبلى

وأخرج ابن جرير عن ابن شهاب في قوله ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ قال: بلغنا أن ما خلق الله في أرحامهن الحمل وبلغنا أنه الحيض

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي عن إبراهيم في الآية قال: أكبر ذلك الحيض وفي لفظ: أكثر ما عنى به الحيض

وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن عكرمة قال: الحيض

أما قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطلقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها ولا يحل لها أن تكتمه يعني حملها وهو قوله ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾

وأخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حبان في قوله ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ يعني المراجعة في العدة نزلت في رجل من غفار طلق امرأته ولم يشعر بحملها فراجعها وردها إلى بيته فولدت وماتت ومات ولدها فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) (البقرة الآية 229) فنسخت الآية التي قبلها وبين الله للرجال كيف يطلقون النساء وكيف يتربصن

وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ قال: في القروء الثلاث

وأخرج ابن جرير عن الربيع ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ قال: في العدة

الدر المنثور · الجزء ١ · الصفحة ٦٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المنثورج ١ · ص ٦٦٠