تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه صادق وهو كاذب فذاك اللغو لا يؤاخذكم به ﴿ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾ قال: يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب فذاك الذي لا يؤاخذ به

وأخرج ابن المنذر عن الضحاك قال: كان قوم حلفوا على تحريم الحلال فقالوا: أما إذ حلفنا وحرمنا على أنفسنا فإنه ينبغي لنا أن نبر

فقال اله (أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) (البقرة الآية 224) ولم يجعل لها كفارة فأنزل الله (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) (التحريم الآيتان 1 - 2) فأمر النبي عليه السلام بالكفارة لتحريم ما حرم على نفسه الجارية التي كان حرمها على نفسه أمره أن يكفر يمينه ويعاود جاريته ثم أنزل الله ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ﴿والله غفور﴾ يعني إذا جاوز اليمين التي حلف عليها ﴿حليم﴾ إذ لم يجعل فيها الكفارة ثم نزلت الكفارة

قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم

أخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن ابن عباس أنه كان يقرؤوها ((للذين يقسمون من نسائهم)) ويقول: الإيلاء القسم والقسم الإيلاء

وأخرج ابن المنذر عن أبي بن كعب

مثله

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن حماد قال: قرأت في مصحف أبي (للذين يقسمون)

وأخرج الشتفعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: الايلاء أن يحلف بالله أن لا يجامعها ابدا

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ قال: هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها

الدر المنثور · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المنثورج ١ · ص ٦٤٦