تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج البيهقي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من المرأة الحائض قال: ما فوق الإزار

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال: ما فوق الإزار

وأخرج الطبراني عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله ما لي من امرأتي وهي حائض قال: تشد إزارها ثم شأنك بها

وأخرج الطبراني عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال: ما فوق الإزار وما تحت الأزرار منها حرام

وأخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك

وأخرج ابن جرير عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قال: كل شيء إلا الجماع

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لا بأس أن يلعب على بطنها وبين فخذيها

أما قوله تعالى ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ قال: من الدم

وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس عن مجاهد في قوله ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ قال: حتى ينقطع الدم

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي في سننه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار

وأخرج أبو داود والحاكم عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار

الدر المنثور · الجزء ١ · الصفحة ٦٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المنثورج ١ · ص ٦٢٣