وأخرج ابن ماجة والبيهقي عن عائشة وابن عباس قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وفي حديث عائشة: والسلطان ولي من لا ولي له
وأخرج الشافعي وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن استجرأوا فالسلطان ولي من لا ولي له
وأخرج ابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها
وأخرج البيهقي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
وأخرج البيهقي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
وأخرج مالك والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان
وأخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل
وأما قوله تعالى: ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم﴾ أخرج البخاري وابن ماجة عن سهل بن سعد قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا قالوا: حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع
قال: ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال لا يسمع
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا
وأخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض
وأخرج الترمذي والبيهقي في سننه عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض