تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج سفيان بن عينية وآدم بن أبي أياس وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في المعرفة وفي السنن عن مجاهد في قوله ﴿غير باغ ولا عاد﴾ قال: غير باغ على المسلمسن ولا معتد عليهم من خرج يقطع الرحم أو يقطع سبيل أو يفسد في الأرض أو مفارقا للجاعة والأئمة أو خرج في معصية الله فاضطر إلى الميتة لم تحل له

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ قال: العادي الذي يقطع الطريق لا رخصة له ﴿فلا إثم عليه﴾ يعني في أكله حين اضطر إليه ﴿إن الله غفور﴾ يعني لما أكل من الحرام ﴿رحيم﴾ به إذ أحل له الحرام في الاضطرار

وأخرج وكيع عن إبراهيم والشعبي قالا: إذا اضطر إلى الميتة أكل منها قدر ما يقيمه

وأخرج وكيع وعبد بن حميد وأبو الشيخ عن مسروق قال: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فتركه تقذرا ولم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ قال: غير باغ في أكله ولا عاد بتعدي الحلال إلى الحرام وهو يجد عنه بلغة ومندوحة

قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله ﴿إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب﴾ والتي في آل عمران (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) (آل عمران الآية 77) نزلتا جميعا في يهود

وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: كتموا اسم محمد صلى الله عليه وسلم وأخذوا عليه طمعا قليلا

الدر المنثور · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المنثورج ١ · ص ٤٠٨