تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تمس ركبتي ركبته فقال رجل لأمير المؤمنين: تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإنَّي أجمع لأمري أو لشأني أنَّي أنتقل إلى أرض كذا وكذا فقال: لَهَا شَرْطُهَا، فقال رجل: هلكت الرجال إذًا، لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر رضي الله عنه: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرْطِهِمْ عِنْدَ مَقَاطِعِ حُقُوقِهِمْ» (١).

الدليل الثاني عشر: عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أُتِي معاوية رضي الله عنه في امرأة شرط لها زوجها: أنَّ لها دارها، فسأل عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقال: «أَرَى أَنْ يَفِيَ لَهَا بِشَرْطِهَا» (٢).

وجه الاستدلال: اعتبر عمر وعمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهم شروط المرأة ويفهم من كلام عمر رضي الله عنه مع الرجل حتى لو شرطت الطلاق فلها شرطها.

(١) رواه سعيد بن منصور (٦٦٣) (١/ ٢١١): نا حماد بن زيد، وعبد الرزاق (١٠٦٠٨) عن معمر يرويانه عن أيوب، وعبد الرزاق (١٠٦١٠) أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني الأجلح، عن عدي ابن عدي يرويانه عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت جالسًا عند عمر رضي الله عنه فذكره وإسناده صحيح.

ورواه سعيد بن منصور (٦٦٢) (١/ ٢١١)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٩٩)، وأبو عبيد التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٤/ ٤٧٦) قالوا نا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر، ورواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٩٩) حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن إسماعيل ابن عبيد الله بن أبي المهاجر، عن عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال عمر رضي الله عنه: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر رضي الله عنه: «إِنَّمَا مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ» إسناده صحيح.

سعيد بن عبد العزيز التنوخي ثقة ذكر بعضهم أنَّه اختلط لكن توبع.

ورواه سعيد بن منصور (٦٨٠) (١/ ٢١٦) نا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد، عن مكحول، أنَّ عمر بن الخطاب، رضي الله عنه قال في رجل شرط لامرأة دارها، فقال: «لَا يُخْرِجُهَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ لِأَنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ الشُّرُوطُ» وكان مكحول يراه. مرسل رواته محتج بهم.

شيخ إسماعيل بن عياش عبيد الله بن عبيد الكلاعي شامي. وذكره البخاري معلقًا مجزومًا به في موضعين من صحيحه. صحيح البخاري مع فتح الباري (٥/ ٣٢٣) (٩/ ٢١٧)، وصحح أثر عمر رضي الله عنه الألباني في الإرواء (١٨٩٣).

المقاطع جمع مقطع أي المواضع التي تقطع الحقوق فيها عند وجود الشروط.

(٢) رواه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٠٠) حدثنا وكيع وسعيد بن منصور (٦٦٤) (١/ ٢١٢) يرويانه عن، عن سفيان ورواه عبد الرزاق (١٠٦١٢) عن ابن جريج، والثوري يرويانه، عن عبد الكريم الجزري، أخبرهما، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: فذكره رواته ثقات.

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٦١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٦١٨