تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثامن توكيل المرأة بالطلاق

• تمهيد:

إذا وفوض الرجل المرأة بالطلاق فالأمر لا يخلو من حالين:

* الحال الأولى: أن يفوضها بطلاق نفسها وهذا التفويض نوعان:

النوع الأول: أن يكون بلفظ الوكالة وينقسم إلى قسمين:

الأول: أن يكون مشروطًا في عقد النكاح ويأتي.

الثاني: أن لا يكون مشروطًا في عقد النكاح وبحثه في هذا الفصل.

النوع الثاني: أن يكون بلفظ التخيير والتمليك ويأتي الكلام عليه.

* الحال الثانية: أن يفوضها بطلاق ضرتها وهذا كالذي قبله قسمان.

الأول: أن يكون مشروطًا في عقد النكاح ويأتي.

الثاني: أن لا يكون مشروطًا وبحثه في هذا الفصل.

• توكيل المرأة بطلاق نفسها:

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بصحة توكيل المرأة في طلاق نفسها وقول بعدم الصحة.

• القول الأول: تصح الوكالة:

فيصح توكيل المرأة بطلاق نفسها وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)،

(١) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٤٢)، والمبسوط (٢/ ٢٣٨)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٢٢)، والبحر الرائق (٤/ ٥٤١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٥٤).

(٢) انظر: المعونة (١/ ٥٩٥)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٥١٦)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٤٠٥)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ١٤١)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٥).

(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٢)، وروضة الطالبين (٨/ ٤٦)، ونهاية المطلب (١٤/ ٨٢)، والبيان (١٠/ ٨٣)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٧٩).

(٤) انظر: الهادي ص: (٤٨٩)، والمبدع (٧/ ٢٥٨)، والإنصاف (٨/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٤).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٥٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٥٩٩