تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الحادي عشر وقت طلاق الوكيل

يطلِّق الوكيلُ متى شاء ما لم يحدّ له وقت فيطلِّق فيه: وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).

الدليل الأول: لفظ التوكيل يقتضي الإطلاق ما لم يقيده الموكل (٦).

الدليل الثاني: إن كان لفظ الوكالة عامًا اقتضى العموم، وإن كان خاصًا اقتضى الخصوص (٧).

الدليل الثالث: تثبت للوكيل الوكالة على حسب ما يقتضيه لفظ الموكِّل (٨).

الدليل الرابع: الأمر على ما أذن له فالأمر إلى الوكيل في ذلك (٩).

الدليل الخامس: القياس على التوكيل في البيع (١٠).

الرد: لا يصح قياس الطلاق على البيع في الأحكام.

(١) انظر: المبسوط (١٩/ ١٥٥)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٤٨)، وتبيين الحقائق (٣/ ٩٩)، والبحر الرائق (٣/ ٥٧٢)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٥٣).

(٢) فعل الوكيل كفعل الموكل عند المالكية.

انظر: مواهب الجليل (٥/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، والتاج والإكليل (٥/ ٢٨٣).

(٣) انظر: البيان (١٠/ ٨٤)، والمجموع (١٧/ ٩٤)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤٩)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٣٩)، وكنز الراغبين (٣/ ٤٩٩).

(٤) انظر: الهادي ص: (٤٨٩)، والمبدع (٧/ ٢٥٧)، والإنصاف (٨/ ٤٤٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣٠).

(٥) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٣١).

(٦) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧)، وتبيين الحقائق (٣/ ٩٩).

(٧) انظر: الشرح الكبير (٨/ ٢٤٧).

(٨) انظر: كشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣٠).

(٩) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧).

(١٠) انظر: المبدع (٧/ ٢٥٧)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٣٥٣).

شروط الطلاق - الزومان · الصفحة ٦٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شروط الطلاق - الزومانص ٦٣٧