تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللغوية، والأصل عدم النقل والتغيير، لكن ليس إضمار السجود أولى من الوعيد، فتكون الآية مجملة، فيسقط بها الاستدلال.

فيقول المستدل: التخصيص أولى من الإضمار، لما تقرر في علم الأصول.

الثالث: يقول المالكي: إذا أسلم المرتد لا يقضي الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: [15/أ] "الإسلام يجب ما قبله" (¬1) .

فيقول الشافعي: هذا مخصوص بالديون والودائع إجماعا، والتخصيص على خلاف الأصل، فيتعين أن يكون في الكلام إضمار، صونا له عن التخصيص، تقديره: يجب إثم ما قبله، وكون الصلاة في الذمة ليس إثما، فلا تسقط.

فيقول المالكي: التخصيص أولى من الإضمار، لما تقرر في علم الأصول.

الاحتمالات المرجوحة وهي الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم المذكورة في كتاب المحصول في علم الأصول · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاحتمالات المرجوحة وهي الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم المذكورة في كتاب المحصول في علم الأصولص ٤٧