تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO الفصل الخامس: في تعارض النقل والإضمار

وله أمثلة:

الأول: يقول المالكي: لا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول» (¬1) .، والزكاة منقولة في عرف الشرع إلى الزكاة الشرعية، وإذا نفى الشرع الزكاة الشرعية وجب ألا تجزي عنه قبل الحول؛ لأن ما ليس بمشروع لا يبرئ الذمة من الواجب.

فيقول الشافعي: لم لا يجوز أن تحمل الزكاة ها هنا على التطهير، ومنه قوله تعالى: ﴿أقتلت نفسا زكية بغير نفس﴾ الكهف/74 , ويكون في الكلام إضمار تقديره: لا وجوب تطهير مال حتى يحول عليه الحول، ونحن نقول: الوجوب لا يتحقق إلا بعد الحول، والإضمار أولى من النقل لما تقرر في علم الأصول.

فيقول المستدل: هذا الترجيح معارض بالقياس على الصلوات الخمس قبل وقتها (¬2) .

الاحتمالات المرجوحة وهي الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم المذكورة في كتاب المحصول في علم الأصول · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاحتمالات المرجوحة وهي الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم المذكورة في كتاب المحصول في علم الأصولص ٣٨