تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل النخاعة بالعين من الصدور بالميم من الرأس، وهى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليبزق

تحت قدمه وعن يساره ". قال النووي:/هذا في غير المسجد، وأما المصلى

في المسجد فلا يبزق إلّا في ثوبه، وهو دليل على ما هو إجماعا إلا ما حكى

الخطابي عن النخعي إنه بخس، قالوا: وليس بصحيح عنه، وحكى ذلك أيضَا

عن سلمان الفارسي- رضى الله تعالى عنه-، وزعم عياض: أن البزاق في

المسجد ليس بخطيئة إلّا في حقّ من لم يدفنه، وأمّا من أراد دفنه فليس

بخطيئة إذا دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاه إن كان فيه وإلا فيخرجها،

وحكى الروياني المراد بذلك إخراجها مطلقَا، فإن لم تكن المساجد تربة وكانت

ذات خضر فلا يجوز احتراقَا للمالية: والله أعلم.

شرح ابن ماجه لمغلطاي · الصفحة ١٦٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح ابن ماجه لمغلطايص ١٦٨٦