تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زيد، والصواب أنَّه من قول أبي الدرداء ذكره الدارقطني في سننه نظر؛ لما في

الكبير، وقد خولف زيد في هذا، والصواب/أنه من قول أبي الدرداء: " ما

أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم " (1) . ذكر ذلك الدارقطني في سننه،

وإنَّما حجته في هذا وشبهه كقوله: لم يزد، واللَّه أعلم.

وحدثنا محمد بن يحيى، ثنا سعيد بن عامر وثنا شعبة عن مسعر عن زيد

القصير عن جابر بن عبد الله قال: " كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام

في الركعتين الأولتين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرتين بفاتحة الكتاب " (2) .

هذا موقوف مسند صحيح. رواه الفرياني في كتاب الصلاة عن الفلاس، ثنا

يحيى بن سعيد، ثنا مسعر بلفظ: " يقرأ في الركعتين الأولتين من الظهر

والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرتين بفاتحة الكتاب مما فوق ذلك أو

أكثر "، ومعناه يستند من حديث أبي قتادة المذكور قبل عند التأكيد: " وفي

الركعتين الأخرتين بأمِّ الكتاب "، وبحديث جابر قال- عليه السلام-: " الإمام

ضامن، فما صنع فاصنعوا " (3) . رواه الراوي عن عبد الحميد ثنا موسى بن

شيبة عن محمد بن كليب وهو عن جابر عنه ثم قال: هذا مصحح لمن قال

بالقراءة خلف الإمام، وبحديث عائشة أن النبي- صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم-:

" كان يقرأ في الأخرتين بفاتحة الكتاب " (4) . ذكره في الأوسط من حديث

عائشة أشعث عن عبد الملك عن الحسن وابن سيرين عنها، وقال:/يروه

عن أشعث إلَّا سنان بن هارون. وفي الباب حديث رفاعة بن رافع أن النبي-

صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم- قال للأعرابي: " ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن

تقرأ ". ورواه أبو داود (5) ، وبسند صحيح عن وهب بن بقية عن خالد يعني:

ابن عبد الله/الواسطي- عن محمد بن عمرو عن علي ابن يحيى بن خلاد

عنه، وحديث أبي هريرة قال: أمرني رسول الله- صلّى الله عليه وآله

وسلّم- أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب " (6) . فما زاد ذكره أبو

(1) رواه الدارقطني: (1/332، 339)

(2) انظر: الإرواء (2/288) .

(3) تقدم في ألإِمامة.

(4) المنتقى: (187) .

(5) تقدم هذا الحديث. وقد رواه أبو داود (ح/858) ، وهذا حديث حسن.

(6) صحيح. رواه مسلم في (الصلاة، باب " 11 " رقم " 42 ") ، وأحمد (2/308، 443) ،=

شرح ابن ماجه لمغلطاي · الصفحة ١٤٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح ابن ماجه لمغلطايص ١٤٢٢