تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشترِه، فإنه لا عيب به، فلم يتفق بينهما بيع، ثم وجد به عيبا، كان له أن يردّه على بائعه، ولا يكون للبائع أن يحتجّ عليه بقوله: "لا عيب به".

وبمثله لو قال: اشتره، فإنه ليس بآبق (١)، ثم وجده آبقا، فليس له أن يخاصِم بائعه.

استشهد بهذه المسائل لإيضاح ما سبق.

-والله أعلم-

(١) انظر "المبسوط" ١٣/ ٩٤ - ٩٥.

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٣ · الصفحة ٩١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ٣ · ص ٩١٢