تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأول أصح؛ لأن التَّحديد لا يصار إليه إلا بدليلٍ، وقول جابرٍ ليس بصريحٍ في التحريم. (١)

* * *

(١) ما قرره المصنف خلافًا لقول ابن حامد هو المذهب، وحكي قول ابن حامد رواية في المذهب، والرواية الثالثة: عشرة آلاف كثير. ينظر: الكافي ٢/ ١٥١، والفروع ٤/ ١٦٠، والإنصاف ٧/ ٤٧، وكشاف القناع ٥/ ٣٥.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٢ · ص ١٣٦