والأول أصح؛ لأن التَّحديد لا يصار إليه إلا بدليلٍ، وقول جابرٍ ليس بصريحٍ في التحريم. (١)
* * *
(١) ما قرره المصنف خلافًا لقول ابن حامد هو المذهب، وحكي قول ابن حامد رواية في المذهب، والرواية الثالثة: عشرة آلاف كثير. ينظر: الكافي ٢/ ١٥١، والفروع ٤/ ١٦٠، والإنصاف ٧/ ٤٧، وكشاف القناع ٥/ ٣٥.
شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٦