تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أحمد في ربط الأسنان بالذهب: «إذا خشي أن تسقط، قد فعله الناس» (١).

(وقال أبو بكر: «يباح يسير الذهب» (٢). (٣)

فصلٌ

(ويباح للنِّساء من الذَّهب والفضَّة كلّ ما جرت عادتهنَّ بلُبسه، قلَّ أو كثر)؛ لعدم ورود الشرع بتحديده.

(وقال ابن حامد: «إن بلغ حليُّ المرأة ألف مثقالٍ فهو محرم وفيه الزَّكاة» (٤)؛ لأن جابرًا رضي الله عنه قال: «إن ذلك لكثيرٌ» (٥)، ولأنَّه سرفٌ، ولم تجر العادة به فأشبه ما لو اتخذت حلي الرِّجال.

(١) وذلك في رواية حرب الكرماني عن الإمام. ينظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد ١٣/ ٣٢٧.

(٢) لم أعثر عليه في زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٣٢٥.

(٣) ما قرره المصنف من جواز اتخاذ قبيعة السيف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا يباح. ينظر: الكافي ٢/ ١٥٠، والفروع ٤/ ١٤٧، والإنصاف ٧/ ٤٥، وكشاف القناع ٥/ ٣٣.

(٤) ينظر: توثيق قوله في المغني ٢/ ٣٢٣.

(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٨٢ عن الثوري ومعمر عن عمرو بن دينار قال: «سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل فيه زكاة؟ قال: لا. قلت: إن كان ألف دينار؟ قال: الألف كثير»، رجال إسناده ثقات.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ٢ · ص ١٣٥