تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للرجل: «صليتَ يا فلان» (١)، وقال وهو على المنبر: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» (٢).

[٥٥٠/ ١٧] مسألة: (ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها)؛ لأن الكلام إنما حرم من أجل الخطبة حتى ينصت لها.

(وعنه: يجوز فيها (٣)؛ لأن في الحديث السابق «أن الرجل قال: يا رسول الله، هلك الكراع، هلك الشاء، فادع الله أن يسقينا» متفقٌ عليه (٤).

* * *

(١) وهو سليك الغطفاني، وسبق تقريره من حديث جابر رضي الله عنه في حاشية المسألة [٥٤٧/ ١٤].

(٢) سبق تخريجه في المسألة [٥٤٧/ ١٤].

(٣) سبق تقرير توثيقها في المسألة [٥٤٨/ ١٥]، ولم يظهر لي وجه تكرارها في هذا الموضع والله أعلم.

(٤) سبق تخريجه قريبًا.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ١ · ص ٥٩٦