للرجل: «صليتَ يا فلان» (١)، وقال وهو على المنبر: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» (٢).
[٥٥٠/ ١٧] مسألة: (ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها)؛ لأن الكلام إنما حرم من أجل الخطبة حتى ينصت لها.
(وعنه: يجوز فيها (٣)؛ لأن في الحديث السابق «أن الرجل قال: يا رسول الله، هلك الكراع، هلك الشاء، فادع الله أن يسقينا» متفقٌ عليه (٤).
* * *
(١) وهو سليك الغطفاني، وسبق تقريره من حديث جابر رضي الله عنه في حاشية المسألة [٥٤٧/ ١٤].
(٢) سبق تخريجه في المسألة [٥٤٧/ ١٤].
(٣) سبق تقرير توثيقها في المسألة [٥٤٨/ ١٥]، ولم يظهر لي وجه تكرارها في هذا الموضع والله أعلم.
(٤) سبق تخريجه قريبًا.
شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٦