تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٤٠/ ٢١] مسألة: (ويكبر للرفع منه) كما يكبر في الصلاة.

(ويسلم (١) تسليمةً واحدةً؛ لأنها صلاة ذات إحرام أشبهت صلاة الجنازة.

(ولا يتشهد له)؛ لأنه لا ركوع له أشبه صلاة الجنازة. (٢)

[٤٤١/ ٢٢] مسألة: (ويرفع يديه في غير الصلاة (٣)؛ لأنها تكبيرة افتتاح.

وإن كان في صلاةٍ ففيها روايتان: إحداهما: يرفع، نص عليه (٤)؛ كما لو كان في غير الصلاة.

والأخرى: لا يرفع؛ لأن الرفع في غير الصلاة للافتتاح، قال القاضي: «قياس المذهب أن لا يرفع» (٥)؛ لأن الرفع في ثلاثة مواضع ليس هذا منها، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه: «كان لا يفعل ذلك في السجود، يعني رفع اليدين» (٦). (٧)

(١) في المطبوع من المقنع ص ٥٩: (ويجلس ويسلم).

(٢) ما قرره المصنف في خصوص التكبير من الرفع من سجود التلاوة والسلام تسليمة واحدة وعدم التشهد فيه هو المذهب، والرواية الثانية في المذهب: أن التسليمة ليست واجبة. ينظر: المغني ١/ ٣٦٠، والفروع ٢/ ٣١١، والإنصاف ٤/ ٢٢٨، وكشاف القناع ٣/ ١٢٤.

(٣) في المطبوع من المقنع ص ٥٩ قوله: (وإن سجد في الصلاة رفع يديه، نص عليه، وقال القاضي: لا يرفعهما)، وسياق المسألة يتضمنه.

(٤) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٩٣.

(٥) لم أجد قول القاضي في المطبوع من كتبه، وفي الإنصاف ٤/ ٢٣١ أن قوله من كتاب الجامع الكبير، وهو مفقود يسر الله وجوده. ينظر: توثيق قوله من المغني ١/ ٣٦٠.

(٦) سبق تخريجه في المسألة [٣٢٦/ ٤].

(٧) المذهب على ما قرره المصنف من رفع اليدين في سجود التلاوة سواء كان في صلاة على الرواية الأولى أو في غير صلاة، وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: المغني ١/ ٣٦٠، والفروع ٢/ ٣١١، والإنصاف ٤/ ٢٣١، وكشاف القناع ٣/ ١٢٤.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ١ · ص ٥٠٥