تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٠٣/ ٢] مسألة: (وإن أتى بذكرٍ مشروعٍ في غير موضعه: كالقراءة في السجود، والتشهد في القيام والقعود، وقراءة السورة في الأخيرتين، لم تبطل الصلاة به)؛ لأنه ذكرٌ مشروعٌ في الصلاة.

(ولا يجب السجود لسهوه)؛ لأن عمده غير مبطل.

(وهل يشرع السجود لسهوه؟ على روايتين:) إحداهما: يشرع؛ لقوله عليه السلام: «إذا نسي أحدكم فليسجد» (١).

والثانية: لا يشرع؛ لأن عمده لايبطل أشبه العمل اليسير. (٢)

[٤٠٤/ ٣] مسألة: (فإن سَلَّم قبل إتمام صلاته عمدًا أبطلها)؛ لأنه تكلم فيها.

(وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا أتمها، وسجد)؛ كما فعل النبي ﷺ في حديث ذي اليدين (٣).

(وإن طال الفصل بَطَلَت)؛ لتعذر بناء الباقي عليها لانقطاع الموالاة.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه (٣٩٢) ١/ ١٥٦، ومسلم في صحيحه (٥٧٢) ١/ ٤٠٢ واللفظ له.

(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٦٥، والفروع ٢/ ٣١٧، والإنصاف ٤/ ٢٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٥.

(٣) سيأتي الحديث بتمامه في المسألة [٤١٥/ ١٤]، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (٤٦٨) ١/ ١٨٣، ومسلم في صحيحه (٥٧٣) ١/ ٤٠٣.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ١ · ص ٤٥٩