بعض» (١)، وقال عليه السلام: «البُصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها» رواه مسلم (٢).
[٣٩٩/ ٧٧] مسألة: (ويستحب أن يصلي إلى سترةٍ مثل آخرة الرَّحل)؛ لأن النبي ﷺ كانت تُركز له الحَربة فيصلي إليها (٣)، ويعرض البعير فيصلي إليه (٤)، وفي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه: «أن النبي ﷺ ركزت له العَنَزةُ فتَقَدَّم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يَمنع» متفقٌ عليه (٥).
وعن طلحة بن عبيدالله قال: قال رسول الله ﷺ «إذا وضع أحدكم بين يديه مثلَ آخِرةِ الرحل فليصلِّ، ولا يبالي من مرَّ وراء ذلك» أخرجه مسلم (٦). (٧)
فرعٌ: فأما قدر طول السترة فذراعٌ، نص عليه (٨)؛ لأن عطاء قال: «آخرة الرحل ذراعٌ» (٩).
(١) صحيح مسلم ١/ ٣٨٩.
(٢) صحيح مسلم (٥٥٢) ١/ ٣٩٠، كما أخرج الحديث البخاري في صحيحه (٤٠٥) ١/ ١٦١.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه (٤٧٦) ١/ ١٨٨، ونصه: «أن النبي ﷺ كان يركز له الحربة فيصلي إليها».
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث بن عمر رضي الله عنه (٤٨٥) ١/ ١٩٠، ونصه: «عن النبي ﷺ أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها».
(٥) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (٣٣٧٣) ١/ ١٣٠٧، وصحيح مسلم (٥٠٣) ١/ ٣٦٠، واللفظ له.
(٦) صحيح مسلم (٤٩٩) ١/ ٣٥٨.
(٧) أثر ختم مطموس في نهاية اللوحة.
(٨) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٢٠.
(٩) ينظر: توثيق قول عطاء بن أبي رباح في سنن أبي داود ١/ ١٨٣.