تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٦٥/ ١٨] مسألة: (ويكره تغطية الوجه والفم)؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ: «نهى أن يغطي الرجل فاه» (١)، وفيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه؛ لأنه إذا كره تغطية بعضه فكله أولى.

وفي الأنف روايتان: إحداهما: يكره؛ لأن ابن عمر رضي الله عنه كرهه (٢)، والأخرى: لا يكره؛ لأن تخصيص الفم بالنهي عن تغطيته يدل على إباحة تغطية غيره. (٣)

[٢٦٦/ ١٩] مسألة: (ويكره لَفُّ الكُّمِّ)؛ لأنه روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أَعْظُم، ولا أكفَّ شعرًا ولا ثوبًا» متفقٌ عليه (٤).

[٢٦٧/ ٢٠] مسألة: (ويكره شَدُّ الوَسَط بما يشبه شد الزُّنار) يعني:

(١) سبق تخريجه في المسألة [٢٣٦/ ١٦].

(٢) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٢/ ٤٥٥ ولفظه: «كان يكره أن يصلي الرجل وهو متلثم»، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ١٣٠.

(٣) المذهب أن تغطية الوجه والأنف والفم في الصلاة مكروهة، وفي جميعها رواية ثانية بعدم الكراهة، إلا أن الوجه والفم لم ينسبها صاحب الإنصاف إلى أحد. ينظر: الكافي ١/ ٢٥٥، وشرح العمدة ٢/ ٣٦١، والإنصاف ٣/ ٢٥٠، وكشاف القناع ٢/ ١٤٩ - ١٥٠.

(٤) صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (٧٧٩) ١/ ٢٨٠، وصحيح مسلم (٤٩٠) ١/ ٣٥٤.

شرح المقنع للبهاء المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المقنع للبهاء المقدسيج ١ · ص ٣٦٢