تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم احتجاب النساء عمن بلغ سن العاشرة

السؤال

ذكرتم في أحد دروسكم أن سن العاشرة مظنة البلوغ، ولذا أمر بضرب الطفل للصلاة، فهل تؤمر النساء بالاحتجاب عنهم في هذه السن؟

الجواب

الغالب أنه يبلغ في العاشرة، ولكن إذا تحقق أنه لم يبلغ فلا يلزمه؛ لقوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور:31] .

شرح أخصر المختصرات · الجزء ٢٤ · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أخصر المختصراتج ٢٤ · ص ٣٤