تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح أخصر المختصرات [74]

أوجب الله النفقة على الزوجة والولد، وأمر بالإحسان إليهما، وإذا اختلف الزوجان وبينهما طفل فافترقا فإن الشرع لم يترك الطفل معرضاً للضياع؛ بل أوجب حضانته ورعايته، وجعل لذلك قانوناً معروفاً في تقديم الأحق بالحضانة، حتى لا يضيع الطفل ويترك.

شرح أخصر المختصرات · الجزء ٧٤ · الصفحة ١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أخصر المختصراتج ٧٤ · ص ١