تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح أخصر المختصرات [87]

إذا كانت الدعاوى لا تثبت إلا بشهادة أو إقرار ونحو ذلك فإن الشهادة تختلف في عدد الشهود من دعوى إلى دعوى، فما يشترط لثبوت الحدود مثلاً غير ما يشترط لثبوت الأموال.

وقد يتعذر حضور الشاهد الأصلي فيحمل الشهادة غيره، ولهذه أيضاً شروط، وقد بين الفقهاء أحكام ذلك وما يترتب عليه.

شرح أخصر المختصرات · الجزء ٨٧ · الصفحة ١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أخصر المختصراتج ٨٧ · ص ١