تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح أخصر المختصرات [52]

من الفرائض التي بينها الله في كتابه: الثلثان والثلث، فالثلثان فرض أربعة من الورثة، والثلث فرض اثنين، ولكل وارث شروط يتصف بها عند أخذه فرضه، وقد وضحها العلماء في متون الفقه وشرحها من بعدهم.

ومن مسائل الفرائض: العمريتان، فيفرض فيهما للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وإنما سمي (ثلثاً) تأدباً مع القرآن، وإلا فهو ناقص عن الثلث.

شرح أخصر المختصرات · الجزء ٥٢ · الصفحة ١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أخصر المختصراتج ٥٢ · ص ١