تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح أخصر المختصرات [48]

جعل الله للمسلم ثلث ماله يتصدق به عند وفاته، فيجعله وقفاً أو وصية أو نحو ذلك مما يبتغى به وجه الله، والوصية لها أحكام كثيرة تتعلق بها، من جهة ما تجوز الوصية به أو له وما لا تجوز، ومن جهة المقدار الذي يحق للمرء الوصية به، وماذا يكون العمل عندما يوصي بقدر نصيب وارث، وغير ذلك من المسائل التي تكلم عنها الفقهاء رحمهم الله.

شرح أخصر المختصرات · الجزء ٤٨ · الصفحة ١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أخصر المختصراتج ٤٨ · ص ١