تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ش- قد قيل: إن هذه السائلة: خولةُ بنت يَسار.

قوله: " إذا أصاب إحداكن " أي: ثوب إحداكن؛ لأن السُؤال عن

الثوب، وأما إذا أصاب البدن فكذلك لا بد فيه من الغسل؛ ولكن لا

يحتاج إلى التقريص.

346- ص- حدَّثنا مسدد قال: ثنا حماد ح، قال: ونا مسدد قال: ثنا

عيسى بن يونس ح قال: ونا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد- يعني ابن

سلمة-، عن هشام بهذا المعنى قالا: " حتيه، ثم اقرُصيه بالماء، ثم

انضَحِيهِ " (1) .ًَ

ش- فيه ثلاث طرق؛ اثنان لمسدد بن مسرهد؛ أحدهما: عن حماد

ابن زيد البصري، عن هشام بن عروة، والآخر: عن عيسى بن يونس

ابن أبي إسحاق السبيعي، عن هشام بن عروة، والطريق الثالث: عن

موسى بن إسماعيل المنقري البصري، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن

عروة.

قوله: " بهذا المعنى " إشارة إلى معنى الحديث السابق.

قوله: " قالا " أي: مُسدّد وإسماعيل، ويجوز أن يرجع الضمير الذي

فمِه إلى الحمادَين: حماد بن زيد، وحماد بن سلمة.

قوله: " حتّيه " أمرٌ من حَتَّ يحتُّ حَتاً؛ الحتُّ والحكُّ والقَشر سواءٌ.

قوله: " ثم اقرصيه " أمر من قَرص، وفي رواية: " قرّصيه " بالتشديد.

قوله: " ثم انضحيه " أي: اغسليه؛ والمراد بالنضح هاهنا: الغَسل دون

الرش.

الطهارة، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله (110/291) ، الترمذي: كتاب

الطهارة، باب: ما جاء في غسل دم الحيض (138) ، النسائي: كتاب

الطهارة، باب: دم الحيض يصيب الثوب (1/154) ، ابن ماجه: كتاب

الطهارة، باب: في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب (629) .

(1) انظر الحديث السابق.

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ٢ · ص ١٨٨