تخطَّ إلى المحتوى

وروى هذا الحديث الطحاوي في " شرح الآثار "، والدارقطني في

" سننه " ثم قال: تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن داود بن

صالح، عن أمه بهذه الألفاظ (1) ، والله أعلم.

***

32- باب: الوُضوء بفضل وضوء المرأة

أي: هذا باب في بيان أحكام الوُضوء بفضل وضوء المرأة. الوُضوء

الأول بضم الواو اسم للفعل، والثاني بفتح الواو اسم الماء الذي يتوضأ

66- ص- حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني

منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة- رضي الله عنها- قالت:

" كُنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إناء واحد ونحنُ جُنُبان " (2) .

ش- مسدد بن مسرهد، ويحيى القطان، وسفيان الثوري، ومنصور

ابن المعتمر، وإبراهيم النخعي، والأسود بن يزيد، كلهم ذكروا.

قوله: " ورسول الله " عطف على قوله: " أنا "، وقد علم أن العطف

على المرفوع المتصل لا يجوز إلا إذا أكد بمنفصل، نحو: ضربت أنا

وزيد، ولا يجوز: ضربت وزيد، وذلك لأن المتصل المرفوع لما تأكد

اتصاله صار كالجزء، فإذا عطفت عليه توهم عطف الاسم على الفعل.

قوله: " ونحن جنبان " جملة اسمية وقعت حالاً من المعطوف والمعطوف

(1) سنن الدارقطني (1/70) .

(2) البخاري: كتاب الغسل، باب: غسل الرجل مع امرأته (250) ، مسلم:

كتاب الطهارة، باب: القدر المستحب في غسل الجنابة (319) ، الترمذي:

كتاب الطهارة، باب: ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد (62) ،

النسائي: كتاب الطهارة، باب: ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه في إناء

واحد (1/129) .

شرح أبي داود للعيني · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.