تخطَّ إلى المحتوى

58- باب: الرجل يُصلي الصلوات بوضوء واحد

أي: هذا باب في بيان حكم الرجل الذي يصلي الصلوات بوضوء

واحد.

159- ص- حدثنا محمد بن عيسى قال: نا شريك، عن عمرو بن عامر

البجلي، قال محمد- هو أبو أسد (1) بن عمرو- قال: سألت أنس بن

مالك عن الوضوء؟ فقال: " كان النبيُ- عليه السلام- يتوضأ لكل صلاة،

وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحدٍ " (2) .

ش- شريك ابن عبد الله النخعي.

وعمرو بن عامر الأنصاري الكوفي والد أسد (1) . سمع أنس بن

مالك. روى عنه: أبو الزناد، ومسعر، وشعبة، والثوري، وشريك بن

عبد الله، ويحيى بن عبد الله. قال أبو حاتم (3) : صالح. روى له

الجماعة (4) .

قوله: " قال محمد " هو محمد بن عيسى الطباع المذكور.

قوله: " وكنا نصلي الصلوات " يتناول الصلوات الثلاث والأربع

والخمس، وتوضؤه- عليه السلام- لكل صلاة كان/من باب التقرب

واكتساب الفضيلة، لا من باب الوجوب. وفي " المصنف ": حدّثنا

(1) في الأصل: " أبو أسيد " خطأ.

(2) البخاري: كتاب الوضوء، باب: الوضوء من غير حدث (214) ، الترمذي:

كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء لكل صلاة (60) ، النسائي:

كتاب الطهارة، باب: الوضوء لكل صلاة (1/84) ، ابن ماجه: كتاب

الطهارة، باب: الوضوء لكل صلاة والصلوات كلها بوضوء واحد (509) .

(3) في الأصل: " حديد ".

(4) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (22/4392، 4393) ، وقد فرق الحافظ

المزي بين عمرو بن عامر الأنصاري وعمرو بن عامر البجلي والد أسد بن

عمرو، وذكر أن أبا داود زعم أنهما واحد، وأنه- ومن تبعه على ذلك- قد

وهم.

شرح أبي داود للعيني · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.