تخطَّ إلى المحتوى

ش- محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس أبو عبد الله

النيسابوري الإمام، وأبو عاصم النبيل، وعبد الملك بن جريج.

قوله: " بهذا الحديث " إشارة إلى الحديث الذي سبق.

/قوله: " قال فيه " أي: في هذا الحديث. وأخرجه الترمذي في

الطهارة، وفي الصوم مختصراً، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي في الطهارة، والوليمة مختصرا وأخرجه ابن ماجه في

الطهارة مختصرا.

***

49- باب: تخليل اللحية

أي: هذا باب في بيان حكم تخليل اللحية.

134- ص- حدثنا أبو توبة- يعني: الربيع بن نافع- قال: نا أبو المليح،

عن الوليد بن زوران، عن أنس بن مالك: " أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا توضأ

اخذ كفا من ماء فأدخلهُ تحت حنكه، فخلّل به لحْيته، فقال: هكذا أمرني

ربي عزّ وجلّ " (1) .ً

ش- أبو المليح المدني، روى عن أبي صالح، روى عنه وكيع، روى

له أبو داود (2) .

والوليد بن زوران السلمي الرقي. روى عن: أنس بن مالك،

وميمون بن مهران روى عنه: أبو المليح الرقي، وحجاج بن الحجاج،

وجعفر بن برقان. روى له أبو داود (3) .

قوله: " تحت حنكه " الحنك: ما تحت الذقن من الأسنان وغيره. وبهذا

استدل أبو يوسف من أصحابنا أن تخليل اللحية سُنة. " (4) وروى أيضاً

(1) تفرد به أبو داود.

(2) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (6/1255) .

(3) المصدر السابق (31/6704) .

(4) انظره كاملاً في نصب الراية (1/23- 26)

شرح أبي داود للعيني · الجزء ١ · الصفحة ٣٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.